السيد كاظم الحائري
166
مناسك الحج
ما هو واجب عليه من أجل أن يحجّ نيابة عن غيره ، ولكن إذا صنع ذلك ولو إهمالا لا جهلا منه بوجوب الحجّ عليه ، صحّت نيابته وحجّته النيابيّة . 200 - وقد تسأل : هل يمكن لشخص من هذا القبيل أن يؤجّر نفسه للحجّ النيابيّ في سنة على الرغم من أنّه مكلّف بالحجّ في تلك السنة ؟ والجواب : أنّ هذه الإجارة لا تسوغ إذا كان الشخص المكلّف بالحجّ عالما بأنّه مكلّف وملتفتا إلى ذلك . وقد تسأل : إذا وقعت هذه الإجارة فعلا ، وأدّى الأجير الحجّ نيابة ، فهل يستحقّ شيئا على المستأجر ؟ والجواب : أنّ الإجارة - على تقدير عصيانه للأمر الفوريّ عليه بالحجّ عن نفسه - صحيحة ، فيستحقّ الأجرة المسمّاة . 201 - والأحوط في الرجل الحيّ الذي وجبت عليه الاستنابة أن ينيب عن نفسه رجلا صرورة لا مال له ، ولا يجب في نيابة الحجّ عن الرجل في غير هذا الفرض أن يكون النائب رجلا ، ولا في نيابة الحجّ عن المرأة أن تنوب المرأة ، كما لا يجب أن يكون النائب صرورة . 202 - ولا بأس بنيابة شخص واحد عن جماعة في الحجّ المستحبّ ، ولا يجوز ذلك في الحجّ الواجب ، فإذا كان الحجّ واجبا